الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 187هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2014م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 1602 لسنة 2014
بتاريخ 21/ 5/ 2014

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 والقرارات اللاحقة له؛
وعلى قرار مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة فى جلسته رقم (28) بتاريخ 20/ 4/ 2014 والمعتمد محضرها من الأستاذ الدكتور الوزير فى 28/ 4/ 2014 المتضمن ضوابط تحويلات الطلاب المستجدين بين المعاهد الخاصة اعتبارًا من العام الدراسى 2014/ 2015، ووضع آلية جديدة تضمن التيسير على الطلاب وانتظام الدراسة مع بداية العام الدراسى الجديد؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تتبع القواعد التالية فى إجراءات تحويل الطلاب المستجدين بالمعاهد العالية الخاصة:
1 - تقوم الوزارة بتحديد أعداد الطلاب المقرر قبولهم بالمعاهد الخاصة سنويًا وذلك طبقًا للإمكانات المادية والبشرية بالمعهد، وكذلك طبقًا لنسب أعداد الطلاب المقيدين بالمعهد إلى العدد الفعلى لأعضاء هيئة التدريس المعينين والمعارين والمنتدبين ندبًا كليًا القائمين على رأس العمل بالمعهد فى الأول من يونيو من كل عام.
2 - يتم إخطار جميع المعاهد بالإعداد المقررة لكل معهد، وذلك فى موعد غايته نهاية شهر يونيو من كل عام.
3 - يمنح الطالب مدة أسبوعين بعد إعلان نتيجة التنسيق كمهلة زمنية لإتمام إجراءات قيده وذلك بقيامه بتقديم أصول الأوراق والمستندات الخاصة به وسداد الرسوم الدراسية للمعهد المرشح إليه، وتعتبر بطاقة الترشيح لنتيجة التنسيق لاغية بعد انقضاء هذه المهلة الزمنية.
4 - يقوم كل معهد باستيفاء الأعداد المقررة له من الطلاب المستجدين المرشحين عن طريق مكتب التنسيق دون زيادة ووفقًا للحد الأدنى المقرر لمجموع الدرجات.
5 - بعد استيفاء الطالب طلب التحويل (المرفق بهذا القرار) يقوم الموظف المختص بالمعهد بالتوقيع على كعب الطلب وتسليمه للطالب بما يفيد تسليم الطالب لطلب التحويل (لا يجوز للطالب التقدم بطلب تحويل لأكثر من معهد).
6 - فى نهاية المدة يقوم كل معهد بتفريغ طلبات التحويل فى كشفين، الأول وفقًا للمسلسل الوارد بطلب التحويل، والكشف الثانى وفقًا للمجموع الأعلى فالأدنى ويعتمد الكشفان من مدير المعهد ويتم إرسالهما لقطاع التعليم مرفقًا بهما أصول مستندات (ملف كل طالب) وشيك مقبول الدفع بقيمة إجمالى الرسوم المقررة على التحويل.
مادة 2 - يتم تحديد رسوم التحويل المشار إليها وفقًا لما يلى:
ثلاثمائة جنيه للمعاهد والشعب الهندسية والإعلام.
مائة جنيه لمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة.
مائة جنيه للمعاهد الخاصة المتوسطة الأخرى.
مائتى جنيه للمعاهد العالية الأخرى والجامعة العمالية.
ويحظر على المعاهد تحصيل رسوم بخلاف ذلك، وفى حالة المخالفة يقوم مجلس شئون المعاهد العالية أو المكتب التنفيذى له فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعهد وذلك بعد التحقيق الذى تجريه الوزارة.
مادة 3 - تلتزم المعاهد باستلام أصول أوراق وشهادات الطلاب الراغبين فى التحويل مع تحصيل الرسوم المشار إليها وذلك بهدف الحد من تكرار طلبات التحويل، وبما يضمن استقرار أوضاع الطلاب بمجرد بدء العام الدراسى.
مادة 4 - يتم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بمعرفة رئيس قطاع التعليم تكون مهمتها مراجعة طلبات التحويل الواردة من المعاهد وذلك طبقًا للأعداد المقررة لكل معهد، ووفقًا للحد الأدنى لمجموع الدرجات، ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد اعتمادها من قطاع التعليم.
تلتزم المعاهد بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد فى موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام، وتشمل الأعداد المقررة جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدبلوم الفنية والشهادات العربية والأجنبية والأزهرية.
مادة 5 - يعتبر مدير المعهد المسئول الأول عن تطبيق هذه القواعد، وفى حالة المخالفة يفوض المكتب التنفيذى للمجلس فى اتخاذ ما يراه مناسبًا من عقوبات ضد المعهد، وذلك فى ضوء القانون رقم 52 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، وكذا فى ضوء قرارات المجلس السابقة.
مادة 6 - بالنسبة للمعاهد التى لم تستوفِ الأعداد المقررة لها من الطلاب المستجدين خلال الفصل الدراسى الأول، فيجوز لها استكمال الأعداد اعتبارًا من الفصل الدراسى الثانى بالشروط التالية:
أن يكون المعهد قائمًا على نظام الساعات المعتمدة.
أن يكون الطالب مستوفيًا لشرطى الحد الأدنى للمجموع، والمواد المؤهلة.
مادة 7 - تسرى أحكام المواد السابقة على التحويلات الخاصة بالجامعة العمالية بجميع فروعها... ويتم مراجعة التحويلات عن طريق لجان من التعليم الفنى.
مادة 8 - على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسى (2014/ 2015).
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ وائل محمد الدجوى