الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 187هـ
السبت 23 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2014م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 57 لسنة 2014
بتاريخ 16/ 1/ 2014
بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة
ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية
لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 116 لسنة 2010 بتاريخ 25/ 3/ 2010 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وما تلاه من تعديلات؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مصلحة الرى فى 15/ 12/ 2014؛
وعلى ما عرض علينا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)
فى شأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع لمنافع نهر النيل وفرعيه

يعدل مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة (المنافع) لمجرى نهر النيل وفرعيه الصادر بها ترخيص من السلطة المختصة والتى جاءت بالقرار الوزارى رقم 116 لسنة 2010 بحيث تعدل المادة الثانية من القرار على النحو التالى:
( أ ) يعدل البند الثانى والخاص بشغل المنافع لأغراض الترفيه (كازينوهات - ملاهٍ - مراسٍ) ليكون على النحو التالى:
1 - داخل القاهرة الكبرى:
المساحات المغلقة 25 جنيهًا للمتر المربع سنويًا.
المساحات المفتوحة 10 جنيهات للمتر المربع سنويًا.
2 - داخل كردون المدن:
المساحات المغلقة 12 جنيهًا للمتر المربع سنويًا.
المساحات المفتوحة 5 جنيهات للمتر المربع سنويًا.
3 - خارج كردون المدن:
المساحات المغلقة 5 جنيهات للمتر المربع سنويًا.
المساحات المفتوحة جنيهان للمتر المربع سنويًا.
(ب) يعدل البند الخامس والخاص بشغل المنافع لغرض رسو البواخر السياحية المتحركة والثابتة والذهبيات ليكون كالتالى:
1 - داخل القاهرة الكبرى 100 جنيه للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
2 - داخل كردون المدن 60 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
3 - خارج كردون المدن 20 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
4 - يحصل على الصفوف التالية للصف الأول نفس رسوم تحصيل الصف الأول.
5 - يحصل على رسو الذهبيات 25 جنيهًا/ اليوم/ الذهبية (العاملة قبل القرار رقم 5/ 6 لعام 2006).
(جـ) يعدل البند السادس والخاص بشغل المنافع ليكون على النحو التالى:
فيما يخص شغل المنافع لغرض رسو مركب النزهة أو المراكب الشراعية يكون كالتالى:
1 - داخل القاهرة الكبرى 15 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
2 - داخل كردون المدن 12 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
3 - خارج كردون المدن 5 جنيهات للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
فيما يخص شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية يكون كالتالى:
1 - داخل القاهرة الكبرى 80 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
2 - داخل كردون المدن 60 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
3 - خارج كردون المدن 20 جنيهًا للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
(د) يعدل البند السابع فيما يخص المنافع لغرض الرسو المؤقت للبواخر السياحية ليكون كالتالى:
1 - داخل القاهرة الكبرى 80 جنيهًا يوميًا للباخرة الواحدة.
2 - داخل كردون المدن 60 جنيهًا يوميًا للباخرة الواحدة.
3 - خارج كردون المدن 20 جنيهًا يوميًا للباخرة الواحدة.

(المادة الثانية)

فى حالة الإشغال بالمخالفة للأملاك العامة (المنافع) تضاعف فئات الانتفاع المنصوص عليها بالمادة الأولى وذلك لحين الترخيص أو الإزالة على حساب المخالف.

(المادة الثالثة)

تعريف الأماكن المغلقة:
يقصد بعبارة الأماكن المغلقة الواردة بنصوص المادة الأولى من هذا القرار بأنها الأماكن التى يستحوذ عليها المنتفع لخدمة نشاطه ويقتصر المرور فيها أو دخولها عليه والمتعاملين معه أيًا كانت وسيلة الاستحواذ التى من شأنها الحيلولة دون وصول عامة المواطنين إليها أو مرورهم بها أو دخولها.
تعريف الأماكن المفتوحة:
يقصد بعبارة الأماكن المفتوحة الواردة بنصوص المادة الأولى من هذا القرار بأنها تلك التى يصرح بإقامتها للمنتفع ولا يقوم بغلقها بحيث يرى ما بداخلها ويقتصر الانتفاع بها على المنتفع صاحب الترخيص.
تعريف حدود القاهرة الكبرى على النيل:
المقصود بحدود القاهرة الكبرى على النيل بنصوص المادة الأولى من هذا القرار تلك التى تقع من ك 14 أمام القناطر مخر سيل المعصرة بالبر الشرقى إلى ك 12.800 خلف الروضة - معدية دمنهور بالبر الشرقى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف أحكامه.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د. محمد عبد المطلب