الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 187هـ
السبت 23 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2014م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 69 لسنة 2014
بتاريخ 6/ 5/ 2014

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 6/ 5/ 2014 بشأن قيد زهرة الحياة للتنمية والرعاية الاجتماعية برمانة - بئر العبد؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 6/ 5/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية زهرة الحياة للتنمية والرعاية الاجتماعية برمانة - بئر العبد برقم (480) بتاريخ 6/ 5/ 2014
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية زهرة الحياة للتنمية والرعاية الاجتماعية برمانة - بئر العبد.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - التنمية الاقتصادية - حماية البيئة.
مركز إدارتها: بئر العبد - قرية رمانة.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: طبقًا لنص المادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية "الفقرة الأولى".
مجلس إدارتها: تسعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
عطية محمد عطية