الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 187هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2854 لسنة 2013
بتاريخ 23/ 12/ 2013

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية خلود للتنمية - ديرمواس - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية خلود للتنمية بمحافظة المنيا تحت رقم (2854) لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية خلود للتنمية.
مركز إدارتها: إسحاق - بنى سالم.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - حماية البيئة.
5 - الخدمات الصحية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية النهضة الإسلامية بإسحاق - بنى سالم - ديرمواس.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله