الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 187هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2862 لسنة 2014
بتاريخ 22/ 1/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد الجمعية النموذجية لحقوق الإنسان للتنمية الشاملة - دير سمالوط - مركز سمالوط - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية النموذجية لحقوق الإنسان للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (2862) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: الجمعية النموذجية لحقوق الإنسان للتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: نزلة إسطال - مركز سمالوط.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق الدستورية.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - المساعدات.
5 - حماية البيئة.
6 - ثقافى - علمى - دينى.
7 - رعاية الطفولة والأمومة والأسرة.
8 - رعاية الشيخوخة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية الهبة لتنمية المجتمع بمعصرة سمالوط.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله