الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 187هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2869 لسنة 2014
بتاريخ 6/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الأصدقاء - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الأصدقاء بمحافظة المنيا تحت رقم (2869) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الأصدقاء.
مركز إدارتها: 16ش عبود - عزبة شاهين - بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 15 (خمسة عشر) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 15 (خمسة عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - مساعدات اجتماعية.
3 - رعاية الشيخوخة.
4 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - ثقافى - علمى - دينى.
6 - حماية البيئة.
7 - الدفاع الاجتماعى.
8 - الأنشطة الصحية.
9 - ميادين إنسانية.
10 - التوعية بالحقوق السياسية والدستورية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله