الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 187هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2871 لسنة 2014
بتاريخ 10/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية إيدى بإيدك للتنمية - مركز ملوى - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية إيدى بإيدك للتنمية بمحافظة المنيا تحت رقم (2871) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية إيدى بإيدك للتنمية.
مركز إدارتها: بندر ملوى.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 10 (عشرة) جنيهات.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - المساعدات.
3 - حماية المستهلك.
4 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - ثقافى علمى دينى.
6 - حماية البيئة.
7 - التنمية الاقتصادية.
8 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية السلام القبطية - بندر ملوى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مطفى محمد عبد الله