الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 187هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2014م

محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
قسم التعاون الإسكانى
قرار تعديل ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الصفوة التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بمديرية أمن بنى سويف
والمنشور بالعدد (72) الصادر فى 28 جمادى الأولى سنة 1435
الموافق 29 مارس سنة 2014

تم تعديل الفقرة: "باب العضوية بها مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى إلى: باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لجمعية الصفوة التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بمديرية أمن بنى سويف".

مدير عام إدارة التعاون
مهندس/ على عبد الكريم