الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 187هـ
السبت 30 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 102 لسنة 2014
بتاريخ 6/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة صناع الأمل بـ "أبو غرير" مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة صناع الأمل بـ "أبو غرير" بمحافظة المنيا تحت رقم (102) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة صناع الأمل بـ "أبو غرير".
مركز إدارتها:أبو غرير - منسافيس - مركز أبو قرقاص.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: عشرة آلاف جنيه.
مجلس الأمناء: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - ثقافى - علمى - دينى.
3 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
4 - حماية المستهلك.
5 - رعاية الأسرة والطفولة.
6 - حماية البيئة.
7 - حقوق الإنسان.
8 - مساعدات اجتماعية.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى جمعية النهضة للإغاثة والتنمية بـ "أبو غرير" - م. أبو قرقاص.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله