الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 187هـ
السبت 30 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2872 لسنة 2014
بتاريخ 10/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الخليلية الإسلامية - مركز بنى مزار - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الخليلية الإسلامية بمحافظة المنيا تحت رقم (2872) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الخليلة الإسلامية.
مركز إدارتها: بنى مزار - شارع العمدة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - ثقافى - علمى - دينى.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية الخليلية الإسلامية بالزقازيق.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله