الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 187هـ
السبت 30 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2873 لسنة 2014
بتاريخ 10/ 2/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الإيمان لتنمية المجتمع المحلى - الشيخ مسعود - مركز العدوة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الإيمان لتنمية المجتمع المحلى بمحافظة المنيا تحت رقم (2873) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الإيمان لتنمية المجتمع المحلى.
مركز إدارتها: الشيخ مسعود - العدوة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - مساعدات ذوى الاحتياجات الخاصة.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - ثقافى - علمى - دينى.
5 - حماية البيئة والمستهلك.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالشيخ مسعود.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله