الوقائع المصرية - العدد 149 - السنة 187ه
الاثنين 2 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2014م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 162 لسنة 2014
بتاريخ 20/ 3/ 2014

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2004 بإصدار اللائحة المالية للهيئة القومية للبريد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 181 لسنة 2005 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال بالهيئة القومية للبريد؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم (262) بتاريخ 23/ 12/ 2013 بشأن تحديد درجات ركوب العامل فى وسائل الانتقال وزيادة فئات بدل السفر داخل الجمهورية بنسبة (25%) اعتبارًا من أول يناير 2014؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزارى رقم 181 لسنة 2005 لتصبحا كالآتى:
الفقرة الأولى - "تحدد درجات ركوب العامل فى وسائل الانتقال" على النحو التالى:
الطائرات:
الانتقال داخل البلاد:
لشاغلى الإدارة العليا استعمال الطائرات داخل البلاد بعد موافقة السلطة المختصة ويجوز بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه التصريح لشاغلى باقى الوظائف استعمال الطائرات فى المهام العاجلة.
السفر خارج البلاد والعودة:
تحدد درجات الركوب فى الطائرة على النحو التالى:
رئيس مجلس الإدارة ونوابه استخدام درجة (رجال الأعمال).
لكافة العاملين بالهيئة من الدرجة العليا وما دونها استخدام (الدرجة السياحية).
القطارات:
تحدد درجات الركوب فى القطارات على النحو التالى:
الدرجة الأولى ممتاز - لشاغلى الوظائف العليا.
الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية المكيفة لشاغلى باقى الوظائف.
فى حالة سفر لجنة أو مجموعة موفدة فى مهمة واحدة فتكون الدرجة الموحدة للجميع وفقًا للدرجة المحددة لشاغلى الوظيفة الأعلى.
الحق فى المبيت بعربات النوم حتى الوظائف العليا عربات نوم ديوان مفرد وباقى الوظائف ديوان نوم مزدوج وذلك عند السفر إلى المحافظات النائية التى يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
الفقرة الثانية - "زيادة بدل السفر للعاملين بالهيئة داخل الجمهورية بنسبة (25%) من فئات بدل السفر الحالية" كما هو موضح بالجدول كالتالى:

شاغلو وظائف
الإدارة العليا
شاغلو وظائف
الدرجتين الأولى والثانية
شاغلو وظائف
الدرجة الثالثة
شاغلو وظائف
الدرجات الأدنى
80 جنيهًا 60 جنيهًا 50 جنيهًا 40 جنيهًا

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول يناير 2014، ويُنشر فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عاطف حلمى