الوقائع المصرية - العدد 149 - السنة 187هـ
الاثنين 2 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2014م

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
22 شارع النيل - إمبابة - جيزة
الإدارة العامة للمشتريات والمخازن
(إعلان)

تعلن الهيئة عن طرق الممارسة العامة الآتية للسنة المالية 2014/ 2015:

رقم
الممارسة
البيان التأمين
المؤقت
قيمة كراسة الشروط
والمواصفات بخلاف ض. م
تاريخ جلسة
الاستفسارات
تاريخ فتح
المظاريف الفنية
شركات كبرى شركات صغرى
ومتناهية الصغر
1 ورق كرتون
مقاس 70 × 100 سهم
أرقام مختلفة
15000ج 330ج 300ج 6/ 7/ 2014 13/ 7/ 2014

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مركز بيع المطبوعات الحكومية بمبنى الهيئة نظير سداد قيمة الكراسة الموضحة أعلاه.
يصحب العطاء التأمين المؤقت الموضح بعاليه ويزاد إلى (5%) من قيمة التعاقد عند رسو العطاء كتأمين نهائى يحتفظ به كاملاً إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية.
يتم انعقاد لجنة الاستفسارات وفتح المظاريف الفنية فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمبنى الهيئة طبقًا للتاريخ الموضح أعلاه ولا يلتفت لأى عطاء يرد بعد هذا الميعاد.
تخضع هذه الممارسة العامة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وتعديلاته.