الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
26 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 52 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (25) و(43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة (25):
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
مادة (43):
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز إقامة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.

(المادة الثانية)

تلغى المادة (13 مكررًا) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1435هـ
                (الموافق 24 يونيه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى