الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 187هـ
الثلاثاء 3 رمضان سنة 1435هـ، الموافق أول يوليه سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 28 لسنة 2014
بشأن شهر نظام نادى الوداد الرياضى إشهارًا مؤقتًا
وعنوانه حلالة - قبلى السكة الحديد - الضبعة - محافظة مطروح

مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 85 لسنة 2008 بشأن النظام الأساسى الموحد للأندية الرياضية؛
وعلى مستندات شهر نظام النادى؛
وعلى موافقة وزارة الدولة لشئون الرياضة الواردة بتاريخ 27/ 4/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - شهر نظام نادى الوداد الرياضى (مؤقتًا) برقم شهر 191 لسنة 2014 كنادٍ رياضى طبقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وعلى القرار الوزارى رقم 929 لسنة 2013 بشأن النظام الأساسى الموحد للأندية الرياضية.
مادة ثانية - على جميع جهات أقسام المديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة ثالثة - ينشر قرار الإشهار ومسمى النادى الجديد فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 28/ 4/ 2014

يعتمد،
المدير العام
عادل مصطفى عطا