الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 187هـ
الأربعاء 4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2014م

محافظة الإسماعيلية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الحياة التعاونية للبناء والإسكان

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ 29/ 5/ 2014 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم ثمانية وثلاثين مؤسسًا بتاريخ 29/ 5/ 2014,
فإنه قد تم تسجيل جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم جمعية الحياة التعاونية للبناء والإسكان وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الإسماعيلية تحت رقم (147) بتاريخ 1/ 6/ 2014
منطقة عملها: ضباط الأمن المركزى بالإسماعيلية.
نطاق عملها: محافظة الإسماعيلية - المصايف.
باب العضوية: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لضباط الأمن المركزى بالإسماعيلية.
مجلس الإدارة: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء.
بيان نظامها الداخلى: مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 38 سهمًا قيمتها 380 جنيهًا (ثلاثمائة وثمانون جنيهًا), وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 9158 جنيهًا (فقط تسعة آلاف ومائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) بخزينة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالإسماعيلية بموجب الإيصال رقم (0036669) بتاريخ 29/ 5/ 2014 وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى ومقدم المدخرات.

السكرتير العام
أحمد سليمان