الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 187هـ
الخميس 5 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2014م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 1924 لسنة 2014
بتاريخ 16/ 6/ 2014

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 708 لسنة 1986 بإصدار لائحة المعاهد التابعة للوزارة والخاضعة لإشرافها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 والقرارات اللاحقة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 528 لسنة 2003 بإنشاء الكليات التكنولوجية المصرية بوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2655 لسنة 2006 بإصدار لائحة الكليات التكنولوجية المصرية؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تتبع القواعد التالية فى إجراءات تحويل الطلاب المستجدين بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية والتابعة لوزارة التعليم العالى:
1 - تقوم الإدارة المركزية للتعليم الفنى بتحديد أعداد الطلاب المقرر قبولهم بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية كل عام وذلك طبقًا للإمكانيات المادية والبشرية لكل معهد فنى وذلك بالتنسيق مع إدارات الكليات التكنولوجية وذلك فى موعد غايته الأول من يونيو من كل عام وإرسالها إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.
2 - يتم إخطار الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية التابعة لها من خلال الإدارة العامة لقبول الطلاب ومتابعة الخريجين والعلاقات الخارجية ببيان الأسماء والأعداد التى تم ترشيحها عن طريق مكتب التنسيق والحد الأدنى للقبول بكل معهد.
3 - يمنح الطالب مدة أسبوعين بعد إعلان نتيجة التنسيق كمهلة زمنية لإتمام إجراءات التحويل وذلك بتقديم أصول الأوراق والمستندات الخاصة به (أصل المؤهل - شهادة ميلاد الرقم القومى - بطاقة الترشيح) للمعهد المراد التحويل إليه بعد استيفاء الطالب طلب التحويل (المرفق بهذا القرار) ويقوم الموظف المختص بالمعهد بالتوقيع على كعب الطلب وتسليمه للطالب بما يفيد أن الطالب قام بإجراءات التحويل.
4 - بعد انقضاء المهلة الزمنية المقررة للتحويلات يقوم كل معهد فنى بتفريغ طلبات التحويل فى كشوف وفقًا للمجموع الأعلى فالأدنى على أن تتضمن الكشوف (اسم الطالب - الشعبة - المجموع - الجهة المحول منها) واعتمادها من مدير المعهد ومدير الكلية وإرسالها للإدارة المركزية للتعليم الفنى مرفقًا لها أصول مستندات كل طالب.
مادة 2 - يتم تشكيل لجان من التعليم الفنى لموافقة رئيس قطاع التعليم لمراجعة التحويلات الواردة من المعاهد الفنية وفقًا للحد الأدنى ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس قطاع التعليم.
مادة 3 - تلتزم المعاهد باستلام أصول أوراق ومستندات الطلاب الراغبين فى التحويل بهدف الحد من تكرار التحويل، وبما يضمن استقرار أوضاع الطلاب بمجرد بدء العام الدراسى.
مادة 4 - يمنح الطالب المرشح عن طريق مكتب التنسيق مدة ثلاثين يومًا بعد إعلان نتيجة التنسيق كمهلة زمنية لإتمام إجراءات القيد وسداد الرسوم الدراسية بالمعهد المرشح له.
مادة 5 - يجوز إعادة قيد الطالب المستجد والمرشح عن طريق مكتب التنسيق ولم يستكمل إجراءات القيد فى نفس العام بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة لإتمام إجراءات القيد والمشار إليها فى المادة (4).
مادة 6 - تقوم الإدارة المركزية للتعليم الفنى بقبول تحويل الطلاب غير المستجدين والباقين للإعادة من الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة وجامعة الأزهر إلى المعاهد الحكومية وفق الحد الأدنى لسنة حصولهم على الثانوية (عامة - تجارية - صناعية - أزهرية).
مادة 7 - تلتزم المعاهد الفنية بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد فى موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام للإدارة العامة لقبول ومتابعة الخريجين والعلاقات الخارجية التابعة للإدارة المركزية للتعليم الفنى.
مادة 8 - يتم مراجعة التحويلات الخاصة بالجامعة العمالية بجميع فروعها عن طريق لجان من التعليم الفنى وفقًا لأحكام المواد الواردة بالقرار الوزارى رقم (1602) بتاريخ 21/ 5/ 2014
مادة 9 - يتم تحصيل المبالغ التالية:
مائتا جنيه رسوم التحويل إلى الجامعة العمالية من أية جهة أو من أحد فروعها.
مائة جنيه رسوم التحويل إلى المعاهد الفنية.
خمسة وعشرون جنيهًا رسوم قيد الطالب المستجد فى ذات العام الدراسى بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة فى المادة الرابعة من هذا القرار.
خمسون جنيهًا رسوم إعادة قيد أو تحويل طلاب السنوات السابقة.
وتؤول جميع المبالغ السابقة إلى حساب صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة، ويتم الصرف منها على مكافآت السادة القائمين فى أعمال التحويلات وبما لا يجاوز ما تم إيداعه بحساب الصندوق، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
مادة 10 - على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسى 2014/ 2014
مادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ وائل محمد الدجوى