الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 187هـ
الخميس 19 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2014م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 719 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 6/ 2014

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/ 1/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 654 لسنة 2013 بتاريخ 12/ 6/ 2013؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مصلحة الرى رقم (627) بتاريخ 30/ 3/ 2014؛
وعلى مذكرة السيد المستشار الدكتور نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للسيد الأستاذ الدكتور وزير الموارد المائية والرى؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمنح الفنادق العائمة مهلة سنة أخيرة تبدأ من 28/ 10/ 2013 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 654 لسنة 2013 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتنتهى فى 28/ 10/ 2014 لتمكينها من توفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة فى أخذ عينات الصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام محمد مغازى