الوقائع المصرية - العدد 166 - السنة 187هـ
الأحد 22 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2014م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 2185 لسنة 2014
بتاريخ 6/ 7/ 2014
بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد
وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح

وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 الصادر بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (614) بتاريخ 3/ 7/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء، يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم أساسيين بالإضافة لعضو آخر احتياطى من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذى تسند إليه رئاسة اللجنة.
ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقين الأساسيين بالإضافة لمرشح آخر احتياطى.

(المادة الثانية)

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة لعضو آخر احتياطى، على أن يكون من بين الأعضاء الأساسيين أحد نواب رئيس الجامعة والذى تسند إليه رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار العضوين الآخرين الأساسيين الباقيين بالإضافة لمرشح آخر احتياطى.
وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وإذا لم يتسنى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأى سبب من الأسباب فلرئيس الجامعة أن يكلف من يراه لإدارة الكلية أو المعهد باعتباره قائمًا بالعمل لمدة عام واحد.

(المادة الثالثة)

يشترط للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلى:
1 - أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، وعلى أن يكون قد أمضى خمس سنوات فى درجة الأستاذية لمن يرغب فى الترشيح لوظيفة رئيس الجامعة، وأن يكون أستاذًا عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أى منهما.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة.
3 - ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى.
4 - عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين.
5 - ألا يكون المرشح متوليًا أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

(المادة الرابعة)

تختص اللجنة بما يلى:
1 - الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل.
2 - فتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسميًا من الكلية المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقًا للوظيفة المتقدم لها، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه اللجنة من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم، ويسلم المرشح إيصالاً بالاستلام مبينًا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه موقعًا من رئيس اللجنة.
3 - فحص أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة.
4 - البت فيما يتقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن، وبحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون.
5 - إعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم.
6 - تصدر اللجنة قرارها باختيار الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات وترفع تقريرها إلى وزير التعليم العالى بالنسبة لرئيس الجامعة، وإلى رئيس الجامعة بالنسبة لعميد الكلية أو المعهد.
وتنتهى أعمال اللجنة المختصة باختيار رئيس الجامعة بمجرد تقديم توصيتها إلى السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى، وتكون مدة عمل لجنة اختيار عمداء الكليات والمعاهد سنة أكاديمية واحدة.

(المادة الخامسة)

تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية الأستاذ الدكتور المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، والأٍستاذ الدكتور المستشار القانونى لوزير التعليم العالى، للجنة أن تستعين بالمستشار القانونى للجامعة المعنية إذا لزم الأمر.
وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدى فى شأنها رأيًا قانونيًا يرفع لوزير التعليم العالى، وتتلقى أية استفسارات من أى من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 2014، وتختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.

(المادة السادسة)

استثناءً من حكم المادة الرابعة من هذا القرار تبدأ أولى إجراءات تعيين رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد الصادرة بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 2014 اعتبارًا من اليوم التالى لصدور هذا القرار، على أن تنتهى الإجراءات فى موعد غايته ثلاثون يومًا.

(المادة السابعة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق