الوقائع المصرية - العدد 184 - السنة 187هـ
السبت 20 شوال سنة 1435هـ، الموافق 16 أغسطس سنة 2014م

وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
قرار رقم 123 لسنة 2014

وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى المؤرخ 20/ 3/ 2014 المتضمن ترشيح خمسة أعضاء لمجلس إدارة مؤقت لمدة سنة للجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة للجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة الإسماعيلية من السادة:
1 - السيد/ محمد محمود زيد.
2 - السيد/ السعيد محمد غريب.
3 - السيد/ السعيد محمد محمود رضوان.
4 - السيد/ سعد أحمد عباس.
5 - السيد/ محمد أحمد محمود.
وذلك لتولى مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب وتصحيح الأوضاع فى الجمعية وإعادة تنشيطها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 20/ 4/ 2014

وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
لواء/ عادل لبيب