الوقائع المصرية - العدد 185 - السنة 187هـ
الأحد 21 شوال سنة 1435هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2014م

محافظة بورسعيد
قرار رقم 383 لسنة 2014

محافظ بورسعيد
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشان الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى مذكرة إدارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة النقل الميكانيكى ببوسعيد؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بشأن حل الجمعية المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 - تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة النقل الميكانيكى, وذلك للأسباب الآتية:
1 - توقف نشاط الجمعية تمامًا اعتبارًا من 1/ 1/ 2011
2 - انتهاء مدة المجلس.
3 - عدم ترشح أحد لمجلس إدارتها وانخفاض العضوية إلى أقل من خمسين عضوًا.
مادة 2 - تباشر الجهات المختصة بمديرية التموين والاتحاد التعاونى الاستهلاكى ببورسعيد الإجراءات المترتبة على حل الجمعية وفقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 سالف الذكر.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا فى 22/ 6/ 2014

محافظ بورسعيد
لواء أ.ح/ سماح محمد أحمد قنديل