الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 187هـ
الاثنين 22 شوال سنة 1435هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2014م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 204 لسنة 2014

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد محافظ بورسعيد على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لأصحاب محلات تأجير وإصلاح الدراجات ببورسعيد بمحافظة بورسعيد؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 19/ 1/ 2014 على حل وتصفية الجمعية المذكورة؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحل وتصفى الجمعية التعاونية الإنتاجية الإنتاجية لأصحاب محلات تأجير وإصلاح الدراجات ببورسعيد بمحافظة بورسعيد، وذلك بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها.

(المادة الثانية)

يُباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله لسلطة التحفظ على أموال الجمعيات وموجوداتها من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 30/ 6/ 2014

وزير التنمية المحلية
لواء/ عادل لبيب