الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة السابعة والخمسون
25 شوال سنة 1435هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 181 لسنة 2014
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية
إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1435هـ
                (الموافق 29 مايو سنة 2014م).

عدلى منصور