الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 187هـ
الخميس 9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 3309 لسنة 2014
بتاريخ 11/ 8/ 2014

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1206 لسنة 1995 بإنشاء معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالقاهرة الجديدة والتابع للجمعية المصرية العامة للعلوم والتكنولوجيا؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1102 لسنة 1997 بإنشاء شعبة هندسية بمعهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالقاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسة 7/ 7/ 2014؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزارى رقم 1102 لسنة 1997 بإنشاء شعبة هندسية معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالقاهرة الجديدة، النص التالى:
"مادة 3 - مدة الدراسة بهذه الشعبة خمس سنوات، ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الآتية:
هندسة نظم الحاسبات والإلكترونيات.
الهندسة المعمارية.
الهندسة المدنية".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق