الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 187هـ
الاثنين 13 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 864 لسنة 2014
بتاريخ 11/ 8/ 2014

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 28/ 1/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 719 لسنة 2014 بتاريخ 26/ 6/ 2014؛
وعلى كتاب السيد وزير السياحة رقم (2752) بتاريخ 4/ 8/ 2014 بشأن مد مهلة القرار الوزارى رقم 719 لسنة 2014 لمدة ستة أشهر لتبدأ من 29/ 10/ 2014 حتى يتسنى توفيق أوضاع الفنادق العائمة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمنح الفنادق العائمة مهلة ستة أشهر تبدأ من 29/ 10/ 2014 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 719 لسنة 2014 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتنتهى فى 28/ 4/ 2015 لتمكينها من توفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة فى أخذ عينات الصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام محمد مغازى