الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 187هـ
الخميس 16 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2014م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 2484 لسنة 2014
بتاريخ 17/ 7/ 2014

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 837 لسنة 2001 بإنشاء المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة والتابع لجمعية الإنسانية لنهضة المجتمع؛
وعلى قرار لجنة قطاع المعاهد التجارية بتاريخى 4/ 4/ 2012، 18/ 5/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 20/ 4/ 2014؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تُنشأ شعبة نظم المعلومات الإدارية باللغة الإنجليزية بالمعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة، التابع لجمعية الإنسانية لنهضة المجتمع.
مادة 2 - يُقبل بالشعبة خريجو مدارس الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية بحد أدنى (75%) فى اللغة الإنجليزية.
مادة 3 - يُطبق بالشعبة الخطط والمناهج الدراسية التى أقرتها لجنة القطاع المختصة.
مادة 4 - تبدأ الدراسات بالشعبة اعتبارًا من العام الدراسى 2014/ 2015 بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس، ويُفوض رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالشعبة.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 6 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق