الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة السابعة والخمسون
16 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 308 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمنح الأوسمة التالية للاعبين والأجهزة الفنية أعضاء البعثات الرياضية المصرية المحققة إنجازات على المستوى العالمى خلال عام 2014، وهم:
أولاً - البعثة المصرية المحققة ميداليات بدورة الألعاب الأوليمبية للشباب (الصين 2014):
1 - رفع الأثقال:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ خالد قرنى محمد حسن.
اللاعبة/ سارة سمير السيد محمد.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعب/ محمد شاكر فتحى حسن شوشة.
2 - السباحة:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ شريف فاروق حبيب.
اللاعب/ أحمد أكرم محمد عباس محمود.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
السيد/ زكريا يحيى محمود ضو.
اللاعب/ مهاب مهيمن إسحق الكردى.
3 - الرماية:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ محمد فاروق عبد الفتاح محمد.
اللاعبة/ هدير السيد محمد السيد.
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
السيد/ أحمد سيف الدين أحمد محمد.
اللاعب/ أحمد حسام صلاح الدين.
4 - كرة اليد:
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
السيد/ عمرو الجيوشى سراج الدين.
السيد/ شهاب محمود محمد الحسينى.
السيد/ عمرو محمد عصام الدين عبد السميع.
اللاعب/ محمد عصام مصطفى الطيار.
اللاعب/ هادى خالد محمد حسين.
اللاعب/ محمد صحبى أحمد محمد.
اللاعب/ عمر نادر حمدى محمد.
اللاعب/ يوسف رأفت محمد محمد.
اللاعب/ عبد الرحمن سيد على.
اللاعب/ عمر أحمد حمدى بلال.
اللاعب/ عبد الحميد السيد عبد الحميد.
اللاعب/ أحمد محمود أحمد عبد الله.
اللاعب/ أحمد محمود حسين عبد العال.
اللاعب/ أحمد المغنى محمد عبد الوهاب.
اللاعب/ يحيى خالد محمود فتحى.
اللاعب/ على حسن أنيس محمد.
اللاعب/ شادى محمود خليل إبراهيم.
5 - المصارعة:
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
السيد/ محمود محمد محمد الوشاحى.
اللاعب/ أحمد حسن على محمود.
اللاعب/ عبد الله حاتم عبد المطلب الجيزاوى.
6 - التايكوندو:
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
الدكتور/ أحمد سعيد زهران برسيم.
اللاعب/ سيف حسين شريف حسين عيسى.
7 - ألعاب قوى:
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
السيد/ أحمد طه إبراهيم فرج.
اللاعب/ أحمد طارق إسماعيل محمود.
ثانيًا - منتخب مصر القومى للإسكواش الحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأولى بمونديال العالم للإسكواش (ناميبيا) أغسطس 2014:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ أحمد محمد أحمد محمود.
السيد/ عمرو إبراهيم السيد مرسى منسى.
اللاعب/ كريم أيمن جميل الحمامى.
اللاعب/ عمر محمد حامد الأطمس.
اللاعب/ محمد حسام الدين الجوارحى محمد.
اللاعب/ يوسف خالد سمير أبو المكارم.
اللاعبة/ حبيبة محمد أحمد على.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1435هـ
               (الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى