الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
14 ذى القعدة سنة 1435هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 123 لسنة 2014
بشأن بيت الزكاة والصدقات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
المادة (1)

يُنشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويُشار إليه فى هذا القانون بكلمة "البيت" ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.

المادة (2)

يُهدف البيت إلى الآتى:
1 - صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعًا.
2 - تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية فى أعمال البر.
3 - التوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع.
4 - بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

المادة (3)

تتكون موارد البيت من:
1 - أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
2 - الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.
3 - مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير.
4 - عائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه.
5 - أى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء.

المادة (4)

أموال البيت أموال خاصة، ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التى تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من محرم وتنتهى فى اليوم الأخير من ذى الحجة من كل عام هجرى، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجرى.

المادة (5)

تودع موارد البيت فى مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك والهيئات العامة المصرح لها بتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.

المادة (6)

يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعًا.
وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء.

المادة (7)

يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.
وللمكتب الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات ومستندات البيت، وطلب البيانات التى يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

المادة (8)

يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة فى العلوم الشرعية والنواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحى ذات الصلة، لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوًا ولا يزيد على خمسة وعشرين من بينهم رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلال محل أحد الأعضاء، عين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية بقرار من الإمام الأكبر، بناءً على ترشيح مجلس الأمناء.

المادة (9)

يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.
وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، وتوقع من الرئيس وأمين السر.

المادة (10)

لمجلس أمناء البيت أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل فى اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاءً من داخل البيت أو من خارجه.

المادة (11)

مجلس أمناء البيت هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:
1 - قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات.
2 - الموافقة على ما يصرف من أموال البيت فى وجوهها المقررة شرعًا وتحديد أولوياتها.
3 - رسم السياسة العامة للبيت.
4 - إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
5 - تحديد أولويات عمل البيت.
6 - تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
7 - التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
8 - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
9 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامى.
10 - إقرار الهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية للبيت.
11 - اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
12 - اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حساباته.
13 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (12)

يعاون مجلس الأمناء أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.

المادة (13)

يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس أمناء البيت عن سير العمل بالبيت وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويقوم بالآتى:
1 - أمانة سر مجلس أمناء البيت.
2 - تنفيذ قرارات المجلس.
3 - تصريف شئون البيت.
4 - تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
5 - الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
6 - إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
7 - عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
8 - اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
9 - إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية.
10 - إعداد الهيكل التنظيمى للبيت ولوائحه الداخلية.
11 - إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامى.
12 - القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

المادة (14)

جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائى أو حكم محكمة واجب النفاذ.

المادة (15)

لا يجوز تملك أموال البيت بالتقادم، كما لا يجوز الحجز عليه إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.

المادة (16)

تعتبر أموال البيت فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، كما يعد القائمون على إدارته والعاملون فيه فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام هذين البابين.

المادة (17)

يتمتع البيت بالمزايا الآتية:
الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على البيت فى جميع أنواع العقود التى يكون البيت طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى المفروضة على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس أمناء البيت وعرض وزير المالية.
الإعفاء من الضرائب العقارية.
اعتبار التبرعات التى تقدم للبيت تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) منه.

المادة (18)

يجوز لكل من قدم مالاً إلى البيت أن يحدد الوجه أو الجهة التى يصرف فيها ما قدمه للبيت شريطة ألا يخالف ذلك الأحكام المقررة شرعًا.

المادة (19)

يعد مجلس أمناء البيت فى نهاية كل عام هجرى تقريرًا بنشاط بيت الزكاة، يتضمن بوجه خاص إيراداته السنوية ونفقاته، وتقرير مراقب الحسابات، وأنشطة بيت الزكاة على جميع المستويات، وينشر هذا التقرير بالطريقة التى يحددها مجلس الأمناء ويتاح للكافة.

المادة (20)

ينشىء البيت قاعدة بيانات تحدد وتحصر مستحقى زكاة المال بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله فى سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختيارى أو نظام المسح الميدانى أو غيره من الأنظمة التى تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دورى.
وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين فى هذا المجال التعاون مع البيت وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.

المادة (21)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1435هـ
              (الموافق 9 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى