الجريدة الرسمية - العدد 17 مكرر (د) - السنة السابعة والخمسون
29 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 29 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 28 لسنة 2014
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أباتشى غرب كلابشة كوربوريشن ال دى سى
APACHE WEST KALABSHA CORPORATION LDC
لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية
(ج. م. ع)

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن عشر من يناير 2013؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز،
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول،
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2005 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية,
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى غرب كلابشة كوربوريشن ال دى سى APACHE WEST KALABSHA CORPORATION LDC لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى سنة 1435هـ
              (الموافق 20 أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور