الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 187هـ
السبت 25 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 426 لسنة 2014

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأرض إلا بعد
تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (677 + ملف) المؤرخ فى 21/ 5/ 2014 بخصوص الطلب المقدم من المواطن/ عطوة محمد أحمد بسداد مقابل التحسين المستحق وطلب استصدار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ عطوة محمد أحمد؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المعتمدة منا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ عطوة محمد أحمد بالعقد المسجل رقم 564 لسنة 2002 على مسطح 19 قيراطًا و18 سهمًا بمساحة 3456 مترًا مربعًا (فقط ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون مترًا مربعًا) اسم الحوض بركة أبو جاموس بر أيمن - قسم ثان بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: القطعة رقم (58) بحوض بطول 85م.
الحد الشرقى: مسقى مياه عمومى بطول 59م.
الحد القبلى: القطعة رقم (58) بحوض بطول 89م.
الحد الغربى: باقى ملك الورثة (58) بحوض بطول 27.50م.
مادة ثانية - مكونات المشروع على النحو التالى:
1 - عدد (3) لوحات لمشروع التقسيم إجمالى مسطح الأرض 3456م2 (فقط ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون مترًا مربعًا).
2 - سكن قائم بمسطح 634 مترًا مربعًا (فقط ستمائة وأربعة وثلاثون مترًا مربعًا).
3 - الأرض محل التقسيم 2822.25 متر مربع بنسبة (100%).
4 - عدد قطع التقسيم (11) قطعة (فقط إحدى عشرة قطعة) بمسطح 1840 مترًا مربعًا بنسبة (65.2%).
5 - عروض شوارع التقسيم 10 أمتار بمسطح 812.25 متر مربع بنسبة (29%).
6 - مسطحات خضراء بمسطح 170 مترًا مربعًا بنسبة (5.8%).
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
الارتفاع طبقًا لما تقرره القوات المسلحة.
البناء على الصامت.
عرض الشوارع لا يقل عن 10م وطول واجهة القطعة لا يقل عن 10م.
مساحات القطع تقريبية ولا تقل عن 144م2.
مادة رابعة - على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات وفقًا لما تقرره القوات المسلحة بشأنها.
مادة خامسة - تُعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته: (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات).
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدق عليها من قرارها باعتماد مشروع التقسيم.
مادة ثامنة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة بقرارنا وقائمة الشروط الواردة به وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة صاحب التقسيم.
تحريرًا فى 14/ 8/ 2014

محافظ الإسماعيلية
لواء أ. ح/ أحمد القصاص