الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (ج) - السنة السابعة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1435هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 126 لسنة 2014
بإنشاء صندوق التكافل الزراعى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُنشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى صندوق يسمى "صندوق التكافل الزراعى" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعًا له فى المحافظات.

(المادة الثانية)

يهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة المناطق والمجتمعات الزراعية، وله فى سبيل ذلك:
1 - إبرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة.
2 - إعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال.
3 - نشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى.
4 - تشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية.
5 - تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم.
6 - اتخاذ أى من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق.

(المادة الثالثة)

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أو من ينيبه، وعضوية كل من:
1 - رئيس مركز البحوث الزراعية.
2 - رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
3 - رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.
4 - ممثل لوزارة المالية.
5 - مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
6 - ثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق يرشحهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
ولرئيس مجلس الإدارة دعوة أى شخص من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

(المادة الرابعة)

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس.
وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الخامسة)

يتولى مجلس إدارة الصندوق تصريف شئونه وتنمية موارده لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها وله على الأخص:
1 - وضع النظم واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والإدارية والفنية.
2 - تحديد نطاق التأمين والحد الأقصى للتعويض من الصندوق بما لا يجاوز (70%) من رصيده فى السنة المالية الواحدة.
3 - تحديد المخاطر التى يغطيها الصندوق وشروط وأسعار عمليات التأمين.
4 - تحديد أوجه ونسب استثمار أموال الصندوق لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها.
5 - وضع الهيكل التنظيمى للصندوق.
6 - وضع واعتماد الموازنة السنوية للصندوق وإقرار الحساب الختامى له.
7 - تعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهم منصبه.
8 - مراجعة واعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق.
9 - قبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات.

(المادة السادسة)

يكون للصندوق مدير يختص بالآتى:
1 - تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2 - الإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3 - الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستفيدين.
4 - اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار مجلس الإدارة أولاً بأول بها.
5 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6 - إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق.
7 - ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون مدير الصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به.

(المادة السابعة)

تتكون موارد الصندوق من:
1 - المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويًا.
2 - أقساط التأمين المحصلة من العقود التى يبرمها الصندوق.
3 - نسبة (5%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
4 - الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
5 - عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.

(المادة الثامنة)

يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة، ويفتح حساب خاص فى أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذى أنشئ من أجله، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق فى تكوين اختياطى نقدى يُرحل من سنة لأخرى، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

(المادة التاسعة)

يُسجل الصندوق فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة العاشرة)

يسرى أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1435هـ
              (الموافق 17 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى