الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 187هـ
الأربعاء 7 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2014م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 348 لسنة 2014

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأرض إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (676) المؤرخ فى 26/ 5/ 2014 بشأن قيام المواطن/ محمد سالم على خطاب بسداد مقابل التحسين المستحق وطلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ محمد سالم على خطاب؛
وعلى خريطة التقسيم المعتمدة منا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ محمد سالم على خطاب بالعقد المسجل رقم 1542 لسنة 2014 شهر عقارى الإسماعيلية والكائنة بالإسماعيلية بمنطقة شمال أرض فيديكو داخل الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية بمساحة خمسة أفدنة إجمالى المسطح 21000 متر مربع (فقط واحد وعشرون ألف متر مربع) بالجدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: القطعة رقم (656) بحوض بطول 106.5م.
الحد الشرقى: القطعة رقم (656) بحوض بطول 193.40م.
الحد القبلى: القطعة رقم (656) بحوض بطول 111م.
الحد الغربى: القطعة رقم (656) بحوض بطول 192م.
مادة ثانية - مكونات المشروع: (عدد "3" لوحات لمشروع التقسيم) على النحو التالى:
1 - إجمالى مسطح الأرض 21000م2 (فقط واحد وعشرون ألف متر مربع).
2 - عدد القطع (75) قطعة (فقط خمسة وسبعون قطعة) بمسطح 13310م2 بنسبة (63%).
3 - مساحة الطرق والخدمات 7690م2 (فقط سبعة آلاف وستمائة وتسعون مترًا مربعًا) بنسبة (31.6%).
4 - عناصر الخدمات (مسجد، حضانة، مناطق خضراء، حدائق ومناطق مفتوحة، طرق).
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
الارتفاع طبقًا لما تقرره القوات المسلحة.
الارتداد (3م) من الخلف.
عرض الشوارع لا يقل عن 10م وطول واجهة القطعة لا يقل عن 10م.
مساحات القطع تقريبية ولا تقل عن 175م2.
مادة رابعة - على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزامات بما تقرره القوات المسلحة بشأنها.
مادة خامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات).
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم.
مادة ثامنة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط الواردة وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة صاحب التقسيم.
تحريرًا فى 23/ 6/ 2014

محافظ الإسماعيلية
لواء/ أحمد القصاص