الوقائع المصرية - العدد 226 - السنة 187هـ
الأربعاء 14 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2014م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 11 لسنة 2014
بتاريخ 3/ 8/ 2014
بتعديل لائحة التدريب
بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

وزيرة القوى العاملة والهجرة
رئيس مجلس إدارة المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 2003 بإعادة تنظيم المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التى تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التى تتولى التدريب والقواعد التى تتبع فى هذا الشأن؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 25 لسنة 2003 بتعديل المادة (18) من القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2003؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 263 لسنة 2010 بشأن مناهج التدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقواعد والشروط المنظمة لذلك؛
وعلى موافقة رئيس مجلس إدارة المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مقترح مدير المركز بتعديل لائحة التدريب؛

قـرر:
(الباب الأول)
فى الأحكام العامة

مادة 1 - ينظم المركز البرامج التدريبية (1) للفئات المستهدفة المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نظير مقابل التدريب الموضح قرين كل منها وهى:

جدول رقم (1)

البرنامج التدريبيى مدة التدريب قيمة مقابل التدريب
للدارس الواحد للمصريين
(جنيه مصرى)
اشتراطات المتدربين قيمة مقابل التدريب
للدارس الواحد لغير
المصريين (دولار)
أولاً - برامج التدريب الأساسى:
إخصائى السلامة والصحة المهنية أربعة أسابيع 600ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 600$
فنى السلامة والصحة المهنية أربعة أسابيع 600ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 600$
أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية أسبوعان 300ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 300$
ثانيًا - برامج التدريب المتقدم:
إخصائى السلامة والصحة المهنية ثلاثة أسابيع 600ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 600$
فنى السلامة والصحة المهنية ثلاثة أسابيع 600ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 600$
أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية أسبوعان 400ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 400$
ثالثًا - برامج التدريب للإدارة العليا والوسطى والوقاية من الحريق:
الإدارة العليا: سلامة وصحة مهنية أسبوع 300ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 200$
الإدارة الوسطى: سلامة وصحة مهنية أسبوعان 400ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 400$
الإدارة العليا: الوقاية من الحريق أسبوع 300ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 200$
الإدارة الوسطى: الوقاية من الحريق أسبوع 300ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 200$
الوقاية من الحريق لأجهزة السلامة
ومسئولى الإطفاء
أسبوعان 400ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 400$
رابعًا - برامج عملية تطبيقية على استخدام
أجهزة القياس الانتقالية.
أسبوع 400ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 400$
خامسًا - برامج تخصصية ونوعية. أسبوع 400ج طبقًا للقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2010 400$
سادسًا - برامج تطبيقية قصيرة على ميادين
التدريب التخصصية.
يوم واحد 120   120$

يحتسب مقابل التدريب بنسبة (60%) من القيمة الموضحة بالجدول السابق (طبقًا لمستوى ومدة البرنامج وقيمته)، فى حالة طلب المنشأة تنفيذ برنامج تدريبى خاص بها داخل المنشأة وتتحمل المنشأة كافة المصروفات (مكافآت كل من المحاضرين والمدربين والمشرفين وطباعة المادة العلمية وبدلات السفر أو الانتقال والإقامة) وتؤدى المنشأة هذه التكاليف مباشرة لمستحقيها فور تنفيذ البرنامج خالصة الضرائب وطبقًا لعقد اتفاق مبرم بين الطرفين.
مادة 2 - يمكن للمركز تنفيذ برامج تدريبية خاصة للمنشآت لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكيفية مواجهة المخاطر النوعية بالمنشأة بعد التشاور مع الجهات المعنية والمختصة للاتفاق على أهداف تلك البرنامج، وتحديد الفئات التى يقترح تدريبها ومدة التدريب وموضوعات البرامج وطريقة التمويل وخطة التنفيذ بعد اعتمادها من مدير المركز وعرضها على مجلس الإدارة فيما بعد.

(الباب الثانى)
تنظيم البرامج التدريبية والندوات العلمية

مادة 3 - يصمم المركز خطة سنوية للبرامج المخطط تنفيذها، وتوضح هذه الخطة برامج التدريب وعدد الدورات المقترح تنفيذها والمواعيد المقترحة لذلك، واعتمادها من مجلس إدارة المركز تنفيذًا للمادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2003 ويعلن المركز عن الخطة بوسائل النشر بعد اعتمادها.
مادة 4 - لا يجوز أن يزيد عدد المتدربين فى البرنامج التدريبى الواحد عن 40 متدربًا ولا يقل عن 15 متدربًا. ويجوز تنفيذ بعض البرامج التدريبية فى فترة مسائية عند الحاجة لذلك.
ويجوز أن يتم تنفيذ البرنامج بعدد أقل من المتدربين فى حالة إمكانية تغطية تكاليف البرنامج.
مادة 5 - يقوم المركز بتنفيذ الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية والمشاركة فيها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل وخارج المركز أو البلاد.

(الباب الثالث)
شروط قبول المتدربين

مادة 6 - شروط قبول المرشحين للتدريب على البرامج التدريبية من الجهاز الوظيفى للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت تكون طبقًا للشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 263 لسنة 2010
ويكون قبول المرشح للتدريب ببرامج معينة وفقًا للمؤهل والمستوى والخبرة حال عدم ورود نص خاص بالمؤهل وبعد الاعتماد من مدير المركز وعرضها فيما بعد على مجلس إدارة المركز.
مادة 7 - يقبل المركز متدربين من غير المصريين فى البرامج التى تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومستوياتهم ومسئولياتهم وذلك بعد سداد رسوم التكلفة الواردة بالجدول السابق.

(الباب الرابع)
تنظيم العملية التدريبية بالبرامج

مادة 8 - يعين لكل برنامج تدريبى مشرف إدارى ومشرف فنى مسئولين عن تنسيق وانتظام العمل فى البرنامج التدريبى إداريًا ومتابعة تنفيذ الأهداف التدريبية والمحتوى العملى فنيًا كل فيما يخصه.
مادة 9 - يعد جدول زمنى يشمل ساعات وموضوعات التدريب اليومى يعتمد من مدير المركز ولا يجوز زيادة ساعات التدريب عن 6 ساعات فى اليوم الواحد.
مادة 10 - تنفيذ البرامج التدريبية والمناقشات وتسجيل المشاهدات والبحوث التى يقدمها المتدربون، وكذلك الاختبارات النظرية والعملية فى كافة البرامج باللغة العربية، ويجوز فى المناهج الفنية المتخصصة أن يكون التدريب باللغة الإنجليزية طبقًا لرغبة الجهات الطالبة للبرامج.
مادة 11 - تنفذ الاختبارات وقياس مستوى المتدربين أثناء وفى نهاية البرنامج وطبقًا لما ورد بالمادة السادسة للقرار الوزارى رقم 263 لسنة 2010 ويحرم من حضور الاختبارات كل دارس لا يحقق نسبة حضور بواقع (80%) من إجمالى ساعات التدريب.
ويجوز تطوير وتحديث نظم قياسات المستوى بعد الاعتماد من مجلس إدارة المركز.
يعاد اختبار المتدربين الراسبين فى الاختبارات أو من تخلفوا عن الاختبار بعد الوفاء برسوم الاختبار التى تعادل (20%) من الرسوم المقررة لذات البرنامج. وتورد ماليًا باسم المركز.
مادة 12 - يمنح المتدربون بنهاية البرامج التدريبية شهادات تفيد اجتيازهم اختبارات البرامج التدريبية لمرة واحدة وبدون تكلفة نقدية - كما يمنح المتدربون المشاركون فى برامج الحلقات الدراسية شهادة تفيد حضورهم تلك الحلقات، ويجوز حصول الدارس على شهادة أخرى بدل فاقد مقابل تسديد رسم قدره 75 جنيهًا باسم المركز على أن يقدم ما يفيد فقدها (معتمد من جهة مختصة)، ويقوم العاملون بالشركات بتقديم موافقة رسمية من جهة عملهم لاستصدار شهادة أخرى بعد تسديد رسم استخراجها، تصدر الشهادات باللغة العربية، ويمكن إصدار شهادة أخرى باللغة الإنجليزية فى حالة طلبها بعد سداد رسم قدره 75 جنيهًا وتورد ماليًا باسم المركز.
مادة 13 - تصمم الشهادات بالبيانات الواردة بها طبقًا للنموذج المعتمد من اللجنة المشكلة لوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 248 لسنة 2003
ويجوز تعديل تصميم الشهادات وتطويرها بعد موافقة مجلس إدارة المركز على ذلك.

(الباب الخامس)
المحاضرون والمدربون والمشرفون

مادة 14 - يختار المحاضرون والمدربون طبقًا لقرار مجلس إدارة المركز - من بين الباحثين الحاليين والسابقين بالمركز وكذا كوادر وزارة القوى العاملة وكذلك الخبراء الوطنيين ذوى الخبرة والكفاءة فى مجالات التدريب على مختلف قضايا السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
على أن يقدم كل محاضر أو مدرب السيرة الذاتية الخاصة به بالنموذج المعد من المركز، مدعمًا بصور الشهادات العلمية ومؤهلات الخبرة.
مادة 15 - يشترط أن يكون المشرف الإدارى من العاملين (إخصائى تدريب) بالإدارة العامة للتدريب. ويجوز الاستعانة (عند الحاجة) ببعض موظفى الإدارة وكذلك الاستعانة بموظفى المركز بشرط ألا يقل حصوله على (مؤهل الثانوية العامة - دبلوم) وذو خبرة.
كما يشترط أن يكون المشرف الفنى من العاملين الفنيين بالمركز ولا تقل درجته عن كبير باحثين. يقوم المشرف الفنى بإخطار المحاضرين والمدربين بالموضوعات الخاصة بهم قبل بداية البرنامج بأسبوع وطبقًا لجداول البرامج على أن يقوم كل محاضر بتسليم محاضرته للمشرف الفنى قبل إلقاء المحاضرة أو تنفيذ التدريب بثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر هذا التزامًا جوهريًا من التزامات عمل المحاضر.
ويملأ المحضر أو المدرب نموذجًا معدًا من المركز باحتياجاته من المساعدات السمعية والبصرية ورسوم توضيحية، تسلم للمشرف الفنى.
مادة 16 - يقوم كل محاضر أو مدرب - قبل بداية العام التدريبى بشهر على الأقل - تقديم المادة العلمية مطبوعة وإلكترونية، على أن تكون فى الإطار المنهجى لموضوعات التدريب لكل برنامج. ويتم مراجعة المادة العلمية التدريبية المقدمة بمعرفة لجان متخصصة تشكل لهذا الغرض، ثم تعتمد من مدير المركز قبل طباعتها، وتوزع على الدارسين فى بداية كل برنامج.

(الباب السادس)
مكافآت التدريب

مادة 17 - تمنح المكافآت التالية للقائمين على العملية التدريبية نظير الأعمال قرين كل منهم:

م المسمى التدريبى الأعمال القائم بها قيمة المكافأة
بالجنيه المصرى
المعدل
1 المحاضر/ المدرب من قوى المركز/ الوزارة. تنفيذ محاضرات وموضوعات البرامج
التدريبية وإدارة المناقشات
60 عن كل ساعة تدريبية
بحيث لا يزيد عن 6 ساعات
فى البرنامج الواحد
2 المحاضر/ المدرب من غير العاملين
بالمركز/ الوزارة.
تنفيذ محاضرات وموضوعات البرامج
التدريبية وإدارة المناقشات
70 عن كل ساعة تدريبية
بحيث لا يزيد عن 4 ساعات
فى البرنامج الواحد
3 مقيمو الدراسات أو الأبحاث مناقشة وتقييم أبحاث الدارسين
والدراسات الخاصة بكل برنامج
10 عن كل بحث أو دراسة
4 رئيس الإدارة المركزية للتدريب (أو القائم
بعمله).
إشراف عام على كافة البرامج 75 لجميع البرامج التدريبية
5 مدير الفرع الإقليمى إشراف عام على كافة البرامج 50 لكل برنامج تدريبى
مدير الإدارة العامة للتخطيط وتنفيذ البرامج إشراف عام على كافة البرامج 35 لكل برنامج تدريبى
  مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم البرامج إشراف عام على كافة البرامج 35 لكل برنامج تدريبى
6 المشرف الفنى الإشراف الفنى على البرنامج ومراجعة
المادة العلمية للمحاضر
60 عن كل أسبوع تدريبى
7 المشرف الإدارى الإشراف الإدارى على البرنامج وتجهيز
إداريات البرنامج
50 عن كل أسبوع تدريبى
8 الأعمال الكتابية وسكرتارية البرامج تجميع الترشيحات وتسجيلها وتوزيعها،
استقبال الشيكات والنقدية وإرساله
للمراجعة المالية وتجميع البرامج ومراجعتها
(المركز الرئيسى والفروع) قبل إرسالها
للمراجعة المالية
50 عن كل برنامج تدريبى
9 المراجعة المالية مراجعة الأمور المالية للبرامج 60 عن كل برنامج تدريبيى
10 مسؤول المكتبة معاونة الدارسين فى أعمال
الأبحاث والدراسات
20 عن كل برنامج يستغرق
3 أسابيع فأكثر
11 مصمم اللوحات الإرشادية تصميم اللوحات مقاس 50 - 70سم 30 عن كل لوحة يتم تصميمها
12 مدير عام الإدارة العامة للرسائل التدريبية -
مسئولو المساعدات السمعية والبصرية
صيانة وتشغيل وتجهيز المساعدات
للبرامج المختلفة
20
10
عن كل برنامج تدريبيى
يستعين بالمساعدات
13 فنى الصيانة صيانة تكييفات والمراوح والكهرباء
ودورات المياه...
20 عن كل برنامج تدريبى بشرط
كفاءة التشغيل للخدمات
14 عامل خدمات المعاونة نظافة وترتيب القاعات الدراسية 20 عن كل أسبوع تدريبى
15 الصراف المالى تحصيل تكلفة الدورات والشهادات 5 عن كل برنامج تدريبى
السائق وتوريدها 5
16 أعضاء لجان الاختبار الشفهى والعملى تنفيذ الاختبارات الشفهية والميدانية 3 عن كل دارس للتخصص الواحد
17 مصححو ومراجعو أوراق الاختبارات تصحيح ومراجعة أوراق الاختبارات
النظرية والعملية
5 عن كل ورقة إجابة توزع
على المصححين بنسبة المشاركة
بالتصحيح بما لا يزيد عن
15 ورقة
18 مراقبو لجان الامتحان مراقب لكل 15 دارس 10 عن كل برنامج تدريبى
19 الكنترول رصد ومراجعة الدرجات 10 واحد عن كل برنامج تدريبى

مادة 18 - ينظم استطلاع رأى للدارسين للتعرف على انطباعاتهم واقتراحاتهم لتطوير العملية التعليمية، طبقًا لنموذج مصدق عليه من مدير المركز.
مادة 19 - يتم الصرف على تنفيذ وعقد الندوات والحلقات النقاشية من ميزانية التدريب.

(الباب السابع)
سلطات الصرف لمدير المركز

مادة 20 - ما يتبقى من المخصص للصرف من ميزانية التدريب ومن الزيادة عن المستهدف السنوى من الدورات التدريبية وناتج بيع اللوحات... إلخ، يوزع بواسطة مدير المركز للصرف على تطوير العملية التعليمية وقاعات التدريب ومكافأة مجلس إدارة المركز والمتميزين من العاملين بإدارة التدريب.
مادة 21 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 22 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية فى العام التدريبى 2014/ 2015

وزير القوى العاملة والهجرة
رئيس مجلس إدارة المركز
د/ ناهد حسن عشرى