الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 187هـ
الأحد 18 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2014م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 1732 لسنة 2014
بتاريخ 1/ 6/ 2014

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 285 لسنة 2012؛
وعلى قرار مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 20/ 4/ 2014؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تعتمد التخصصات الهندسية التالية الموجودة حاليًا بشعبة الهندسة بالمعهد التكنولوجى العالى بمدينة العاشر من رمضان:
1 - هندسة النسيجيات.
2 - الهندسة الكيميائية.
3 - الهندسة الميكانيكية.
4 - الهندسة الكهربية.
5 - الهندسة المدنية.
6 - الهندسة المعمارية.
7 - الهندسة الطبية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ وائل محمد الدجوى