الجريدة الرسمية - العدد 17 مكرر (هـ) - السنة السابعة والخمسون
29 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 29 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 29 لسنة 2014
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول
وشركة دراجون أويل إيجبت ألفا ليمتد
DRAGON OIL EGYPT ALPHA LIMITED
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة شرق خليج الزيت بخليج السويس
(ج. م. ع)

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز،
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول،
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2002 بشأن تحديد وزير البترول وزيرًا مختصًا بتطبيق قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك بالنسبة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1755 لسنة 2002 بشأن إنشاء شركة جنوب الوادى القابضة للبترول؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة دراجون أويل إيجبت ألفا ليمتد DRAGON OIL EGYPT ALPHA LIMITED للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خليج الزيت بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
            (الموافق 20 أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور