الوقائع المصرية - العدد 238 - السنة 187هـ
الأربعاء 28 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 604 لسنة 2014
بتاريخ 9/ 9/ 2014
بإنشاء مركز لتدريب العاملين بالمحافظة وتنمية مهاراتهم

محافظ المني
بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
ولمصلحة العمل؛

قـرر:

مادة أولى - يُنشأ بمحافظة المنيا مركز للتدريب وتنمية مهارات العاملين المدنيين بها يسمى "مركز تدريب العاملين وتنمية مهارتهم" يتبع محافظ المنيا.
مادة ثانية - يهدف المركز إلى تحقيق الأغراض التالية:
1 - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتدريب كافة العاملين المدنيين بالمحافظة وتنمية مهارتهم وقدراتهم فى مجال الوظيفة العامة وتأهيلهم لشغل الوظائف المختلفة بالمحافظة.
2 - الارتقاء بالمستوى المهنى والعملى للعاملين بالمحافظة.
3 - إعداد الدراسات والبحوث فى مجال الوظيفة العامة.
4 - اطلاع العاملين على كافة النظم والتشريعات الإدارية والقانونية وغيرها المحلية والدولية منها ذات الصلة بالوظيفة العامة.
5 - إعداد وتدريب العاملين المرشحين لتولى الوظائف العامة وتأهيلهم قبل شغل هذه الوظائف.
6 - تبادل الخبرات والدراسات والوثائق والمعلومات فى مجال الوظيفة العامة مع الجهات والمنظمات العربية والأجنبية.
7 - إعداد دورات تخصصية فى مجالات العمل المختلفة التى تحتاجها المحافظة (فنية - إدارية - قانونية).
8 - دراسة المشاكل التى تتعلق بقدرات ومهارات العاملين وتوزيعهم على المدن والمراكز والإدارات والأقسام المختلفة بالمحافظة.
وللمركز فى سبيل تحقيق أهدافه عقد الدورات والمؤتمرات والندوات اللازمة.
مادة ثالثة - يكون للمركز مجلس إدارة يشكل على النحو التالى:

1 - محافظة المنيا رئيسًا
2 - السكرتير العام نائبًا للرئيس
3 - السكرتير العام المساعد عضوًا
4 - مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة عضوًا
5 - مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة عضوًا
6 - مدير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة عضوًا
7 - مدير الإدارة العامة لشئون العاملين بالمحافظة عضوًا
8 - مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بالمحافظة عضوًا

مادة رابعة - يكون للمركز مدير من بين العاملين المدنيين بالمحافظة المشهود لهم بالكفاية العلمية والعملية ويصدر بتعيين المدير أو ندبه قرار من محافظ المنيا.
مادة خامسة - يتولى مجلس إدارة المركز رسم السياسة العامة للمركز وتحديد البرامج والدورات اللازمة فى ضوء ما تقرره اللائحة الداخلية.
مادة سادسة - يقوم مدير المركز بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة شئون المركز فى ضوء السياسة التى يقررها مجلس الإدارة.
مادة سابعة - يصدر محافظ المنيا اللائحة الداخلية للمركز والقرارات المنظمة لشئونه بعد أخذ رأى مجلس إدارة المركز.
مادة ثامنة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 28/ 9/ 2014

محافظ المنيا
لواء/ صلاح الدين زيادة