الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
28 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 134 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى:
"ويُعاقب بالعزل المنصوص عليها فى البندين (4 أو 5) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أيًا من المخالفات الآتية:
1 - الاشتراك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنح أداء الامتحانات أو تؤثر عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
2 - إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
3 - الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
4 - التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
5 - كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.
وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود (1، 2، 3) من هذه المادة.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة برقم (74 مكررًا)، نصها الآتى:
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات الآتية
:
1 - ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًا منهما للخطر.
2 - إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
3 - إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهما.
4 - تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.
ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون.
ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1435هـ
              (الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى