الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 188هـ
الأربعاء 4 صفر سنة 1436هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2014م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 285 لسنة 2014

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى المؤرخ 17/ 8/ 2014 المتضمن ترشيح خمسة أعضاء لمجلس إدارة مؤقت لمدة سنة للجمعية التعاونية الإنتاجية لصيانة السفن والأعمال البحرية بمحافظة بورسعيد؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:

المادة الأولى - يُعين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة للجمعية التعاونية الإنتاجية لصيانة السفن والأعمال البحرية بمحافظة بورسعيد من السادة:
1 - عصام إبراهيم أحمد بكير.
2 - فوزى عبد الحميد رمضان عبد الحميد.
3 - أحمد محسن إبراهيم أحمد بكير.
4 - منير جاد عبد الله جاد.
5 - مصطفى مسعد محمد عبد ربه.
وذلك لتولى مباشرة جميع الاختصاصات المحولة للمجلس المنتخب وتصحيح الأوضاع فى الجمعية وإعادة تنشيطها.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 24/ 9/ 2014

وزير التنمية المحلية
لواء/ عادل لبيب