الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 188هـ
الأربعاء 4 صفر سنة 1436هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2014م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 286 لسنة 2014

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى المؤرخ 17/ 8/ 2014 المتضمن ترشيح خمسة أعضاء لمجلس إدارة مؤقت لمدة سنة للجمعية التعاونية الإنتاجية للتسويق وتوريد المصنوعات الحرفية بمحافظة بورسعيد؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:

المادة الأولى - يُعين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة للجمعية التعاونية الإنتاجية للتسويق وتوريد المصنوعات الحرفية بمحافظة بورسعيد من السادة:
1 - ياسر محمد عبد الوهاب أبو سمرة.
2 - عثمان محمد عثمان حسين.
3 - محمد مسعد مسعد عيد.
4 - محمود عبد الوهاب عبد العليم.
5 - السيد يحيى محمد العيوطى.
وذلك لتولى مباشرة جميع الاختصاصات المحولة للمجلس المنتخب وتصحيح الأوضاع فى الجمعية وإعادة تنشيطها.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 24/ 9/ 2014

وزير التنمية المحلية
لواء/ عادل لبيب