الجريدة الرسمية - العدد 47 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
غرة صفر سنة 1436هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 142 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر
بالقانون رقم 66 لسنة 1973

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بالنص الآتى:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1436هـ
                (الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى