الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (ج) - السنة السابعة والخمسون
19 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 137 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014
بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة
لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (7، 11، 17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة النصوص الآتية:
مادة (7):
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
مادة (11):
يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والإخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية:
400% من المرتب الأساسى لتخصص الطوارئ، 300% من المرتب الأساسى للحاصلين على مؤهلات عملية (ماجستير، دبلومة، زمالة) العالمين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسى لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100% من المرتب الأساسى للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة رقم (10) من هذا القانون.
مادة (17):
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية"، بفئات تتراوح بين 400 جنيه - 700 جنيه شهريًا وفقًا لما يأتى:
700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى، 450 جنيهًا لإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
على أن يصرف هذا البدل على مراحل وفقًا لما يأتى:
بواقع 120 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/ 1/ 2014 لجميع الفئات تزاد اعتبارًا من 1/ 7/ 2014 لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتبارًا من 1/ 7/ 2015.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436هـ
              (الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى