الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 188هـ
السبت 21 صفر سنة 1436هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 72 لسنة 2014

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للسياحة

بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ 15/ 2/ 2014 بتعين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة قائمةً بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 13/ 11/ 2014؛
وعلى موافقة الجمعية العامة العادية لشركة مصر للسياحة بجلستها بتاريخ 17/ 11/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على الآتى:
1 - تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للسياحة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 14/ 11/ 2014 وحتى 13/ 11/ 2017، وذلك على النحو التالى:
السيد الأستاذ/ رشاد أحمد رفاعى موسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
السيد الأستاذ/ سامى محمد لطفى خفاجى - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.
السيد الأستاذ/ حسين شريف فهمى - عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ.
عضوين منتخبين من العاملين بالشركة وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود.
2 - تطبيق القواعد المتبعة بشأن ما يتقاضاه مجلس الإدارة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 17/ 11/ 2014

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
ميرفت حطبة