الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة السابعة والخمسون
26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2142 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 120م2 ملك مجلس مدينة القرين ضمن أرض المنفعة العامة والواقعة داخل الحيز العمرانى للمدينة بمحافظة الشرقية لصالح وزارة التنمية الإدارية بالمجان لإقامة مركز لتكنولوجيا المعلومات بمدينة القرين والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: حديقة الأسرة بطول 9.25م.
الحد القبلى: فضاء حرم مجلس المدينة ثم هندسة الرى بطول 9.25م.
الحد الشرقى: حديقة الأسرة بطول 13م.
الحد الغربى: مجلس المدينة بطول 13م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرافق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 25 نوفمبر سنة 2014م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب