الوقائع المصرية - العدد 288 - السنة 188هـ
الأحد 29 صفر 1436هــ, الموافق 21 ديسمبر 2014م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاقية عمل جماعية
بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2014

بمناسبة صدور القانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2014 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود،
وسيرًا على نفس النهج فى الأعوام السابقة،
وفى ضوء المبادرات الصادرة من السادة ممثلى اتحاد أصحاب الأعمال الرئيسيين وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصرى، ودورهم الحيوى فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى، وتحفيزًا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج.... وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص خاصة لمحدودى الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم،
فقد قامت معالى الدكتورة/ ناهد حسن عشرى - وزير القوى العاملة والهجرة بتاريخ اليوم السبت الموافق 29/11/2014 بعقد اجتماع بحضور السادة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وبناءً عليه تم الاتفاق على الآتى:
مادة 1- صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية للهيئات الخاصة بنسبة (10%) من الأجور الأساسى التأمينى فى 30/6/2014 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل.
مادة 2- تعتبر المبادرات الصادرة من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها ومكملاً لها وذلك فى ضوء مراعاة خصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2014 وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص وطبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.
مادة 3- يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم 263 لسنة 2014 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.
مادة 4- تم قيد وإيداع هذا الاتفاق (كاتفاقية عمل جماعية) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم 21 لسنة 2014 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

السادة ممثلى
منظمات أصحاب الأعمال
(إمضاء)
السادة ممثلى
منظمات العمال
(إمضاء)