الوقائع المصرية - العدد 289 - السنة 188هـ
الاثنين 30 صفر 1436هــ, الموافق 22 ديسمبر 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 781 لسنة 2014
بتاريخ 11/ 11/ 2014

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (352) فى 2/ 3/ 1995 بشأن اختصاص المحافظين باستصدار قرار الاستيلاء المؤقت على العقارات والأراضى اللازمة لإقامة المشروعات؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. مدير إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة رقم 210/ عام / 1/2014 المؤرخ 8/ 11/ 2014 والمتضمن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض المطلوبة لإنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكك الحديدية بناحية الأخصاص بمدينة المنيا وذلك لحين صدور قرار من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية المساحات اللازمة لإقامة هذا المشروع وذلك تنفيذًا لأوامر السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة والإنتاج الحربى بشأن تنفيذ أعمال صناعية "كبارى" للمزلقانات أعلى خطوط السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية ومنها إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكك الحديدية بناحية الأخصاص بمدينة المنيا؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا على الأراضى والمساحات اللازمة لإنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكك الحديدية بناحية الأخصاص بمدينة المنيا وذلك لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء إنشاء هذا المشروع أيهما أقرب والذى يتم تنفيذه بمعرفة إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية والمزمع نزع ملكيتها بقرار من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وذلك على مساحة فدانين و16 سهمًا بحوض الجامع نمرة (29) بمدينة المنيا ضمن القطعة الكدسترية (13) المرموز لها بالرمز ( أ ) بمسطح 5 أسهم، القطعة رقم (3) المرموز لها بالرمز (ب) بمسطح قيراط واحد و14 سهمًا، القطعة رقم (2) والمرموز لها بالرمز (ج) بمسطح 5 قراريط، القطعة رقم (2) والمرموز لها بالرمز (د) بمسطح فدان واحد و17 قيراطًا و20 سهمًا، والقطعة رقم (3) المرموز لها بالرمز (هـ) بمسطح سهم واحد، وذلك طبقًا لكشف حصر الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا والخريطة المساحية والموقع عليها من هيئة المساحة.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
لواء/ صلاح الدين زيادة