الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة ربيع الأول 1436هــ, الموافق 23 ديسمبر 2014م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 578 لسنة 2014

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على إحلال وتجديد جزء من خط المنتجات البترولية طنطا/ مسطرد بطول حوالى 53 كم قطر 16 بوصة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء مسار خط المنتجات البترولية طنطا/ بنها, فطر 16 بوصة؛
وعلى موافقات كل من محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المنتجات البترولية طنطا/ مسطرد؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة عامين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجل أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المنتجات البترولية طنطا/ مسطرد بمحافظات الغربية والمنوفية والقليوبية, قطر 16 بوصة والذى يبدأ من محطة أنابيب البترول بطنطا بمحافظة الغربية مرورًا بمحافظة المنوفية حتى مستودعات شركة أنابيب البترول بمحافظة القليوبية وبطول إجمالى حوالى 53كم وبعرض 20مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 28/ 10/ 2014

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ شريف إسماعيل