الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 188هـ
الثلاثاء غرة ربيع الأول 1436هــ, الموافق 23 ديسمبر 2014م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 104 لسنة 2014
بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وبأن يكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1909 لسنة 2014 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية, من السادة أسماؤهم:
1 - الدكتور/ عادل منير رابح - ممثلاً عن المستثمرين فى الأوراق المالية.
2 - الأستاذ/ سيف الدين عونى عبد العزيز يوسف - ممثلاً للشركات الأعضاء بالصندوق.
3 - الأستاذ/ شوكت عبد العزيز المراغى - ممثلاً للشركات الأعضاء بالصندوق.
4 - الأستاذ/ عبد اللطيف حسن على شريف - ممثلاً للشركات الأعضاء بالصندوق.
5 - الدكتور/ وجيه مصطفى أمين - ممثلاً للبوصة المصرية.
6 - الأستاذ/ رضا فرحات جعفر - ممثلاً لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
7 - الأستاذ/ أحمد ممدوح إسماعيل أبو العزم - عضوًا من ذوى الخبرة.
8 - الأستاذ/ جلال أحمد الجنزورى - عضوًا من ذوى الخبرة.
9 - الأستاذ/ محمد فريد صالح - عضوًا من ذوى الخبرة.
ويتم اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوى الخبرة, وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

(المادة الثانية)

تبدأ مدة مجلس إدارة الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
وتكون مدة العضوية للأعضاء (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) من المادة السابقة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وفى خالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة من ممثلى الشركات الأعضاء بالصندوق نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها أو انقضاء العلاقة بين الشركة عضو الصندوق وممثلها فى مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية, يحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة العضو الذى خلا مقعده.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويُنشر فى الوقائع المصرية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 30/ 11/ 2014

وزير الاستثمار
أشرف سالمان