الوقائع المصرية - العدد 294 - السنة 188هـ
الأحد 6 ربيع الأول 1436هــ, الموافق 28 ديسمبر 2014م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 2446 لسنة 2014
بتاريخ 13/ 7/ 2014

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1272 لسنة 1992 بتطوير الدراسة بمعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية؛
وعلى قرار لجنة قطاع المعاهد التجارية بتاريخ 18/ 6/ 2013؛
وعلى موافقة المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 5/ 1/ 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 957 لسنة 2014 بإنشاء شعبتى إدارة الأعمال والمحاسبة بمعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1- يقبل بشعبتى إدارة الأعمال والمحاسبة بمعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية حملة المؤهلات التالية:
1- الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
2- الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات.
3- الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.
4- الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات.
5- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
6- دبلوم المعاهد الفنية التجارية "للقبول بالفرقة الثانية".
7- دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام خمس سنوات "للقبول بالفرقة الثانية".
8- دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية "للقبول بالفرقة الثانية".
مادة 2- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق