الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
29 صفر سنة 1436هـ، الموافق 21 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 202 لسنة 2014
فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب، تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلى لها، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

(المادة الثانية)

تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

(المادة الثالثة)

يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون والجداول المرفقة به فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 صفر سنة1436هـ
                (الموافق 21 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى