الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (م) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 108 لسنة 2014
بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
للسنة المالية 2014/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 38249000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وتسعة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 21537000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 4712000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 16825000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 12205000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا ومائتان وخمسة آلاف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 9332000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 16712000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 2000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 14712000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 16712000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 14712000 جنيه (منها مبلغ 8212000 جنيه مساهمات من الخزانة العامة).
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى